السيد محمد سعيد الحكيم

134

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

نسيئة لا يجب على المشتري دفعه قبل الأجل ( 1 ) وإن طالبه به البائع ( 2 ) . ولا يجب على البائع أخذه إذا دفعه إليه المشتري قبله ( 3 ) . إلا أن تكون